الشيخ علي المشكيني
264
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
( مسألة 5 ) : يجوز أن يشترط الإتيان ليلًا أو نهاراً أو نحو ذلك . ولا يقع عليها طلاق ، وإنّما تبين بانقضاء المدّة أو هبتها ، ولا رجوع له بعد ذلك . ولا توارث في هذا العقد . ولو انقضت المدّة أو وهبها قبل الدخول فلا عدّة عليها ، وبعد الدخول إن لم تكن يائسة فعليها العدّة ؛ حيضتان ، وإن لم تحض لعارض فخمسة وأربعون يوماً ، ويأتي « 1 » في باب العدّة إن شاء اللَّه . ( مسألة 6 ) : يستحبّ أن تكون المتمتَّع بها مؤمنة عفيفة ، والسؤال عن حالها ؛ وأنّها ذات بعل أو ذات عدّة ، وليس شرطاً في صحّة العقد . ويجوز التمتّع بالزانية على كراهيّة . في العيوب وهي قسمان : مشترك ومختصّ . أمّا المشترك : فهو الجنون ، فلكلّ منهما الفسخ بجنون صاحبه ، فالمرأة تفسخ بجنون الرجل ؛ سواء كان قبل العقد من دون علمها أو عرض بعده . والرجل يفسخ إذا كان جنونها قبل العقد دون الطارئ بعده ، ولا فرق بين العقد الدائم والمنقطع . وأمّا المختصّ بالرجل فثلاثة : الخَصاء ، وهو سلّ الخصيتين أو رضّهما . والجَبّ ، وهو قطع الذكر ، فتفسخ المرأة بهما إذا كانا قبل العقد . والعَنَن ، وهو عجز الآلة عن الانتشار ؛ وعجزه عن الوطء ، فتفسخ المرأة به مطلقاً . والمختصّ بالمرأة ستّة : البرص والجذام والإفضاء والقَرَن - وهو ما ينبت في
--> ( 1 ) . يأتي في الصفحة 266 ، مسألة 4 .